الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
68
شرح كفاية الأصول
به بيان ديگر : اين كار ( نماز در مكان غصبى ) كه دو چهره دارد ، با يك چهرهاش ، محبوب و مأمور به است ، و با چهرهء ديگرش ، مبغوض و منهىّ عنه است . امّا بر مبناى « امتناع » مسئله از باب تعارض خواهد بود ، زيرا جمع بين وجوب فعلى و حرمت فعلى در يك جا ، ممتنع خواهد بود ، و لذا كشف مىشود كه در واقع ، فقط يكى از آنها ، ملاك دارد و اين همان مناط باب تعارض است . البته تعارض در صورتى شكل مىگيرد كه احراز نشود يكى از دو ملاك ، اهميّت بيشترى دارد ، و گرنه به قرينهء اهميّت يكى از آن دو ، جمع عرفى ممكن خواهد شد ، به اين صورت كه يك حكم بر اقتضاء ، و ديگرى بر فعليّت ، حمل شود . * * * التّاسع : انّه « 1 » قد عرفت أنّ المعتبر في هذا الباب « 2 » ، أن يكون كلّ واحد من الطبيعة المأمور بها و المنهيّ عنها ، مشتملة على مناط الحكم مطلقا ، حتّى في حال الاجتماع . فلو كان هناك « 3 » ما دلّ على ذلك « 4 » ، من إجماع أو غيره ، فلا إشكال . و لو لم يكن « 5 » إلّا إطلاق دليلي الحكمين ، ففيه تفصيل و هو : أنّ الإطلاق « 6 » لو كان في بيان الحكم الاقتضائي ، لكان « 7 » دليلا على ثبوت المقتضي و المناط في مورد الاجتماع ، فيكون من هذا الباب « 8 » . و لو كان « 9 » بصدد الحكم الفعليّ ، فلا إشكال في استكشاف ثبوت المقتضي « 10 » في الحكمين على القول بالجواز ، إلّا إذا علم اجمالا بكذب أحد الدّليلين ، فيعامل معهما « 11 » معاملة المتعارضين . و أمّا على القول بالامتناع ، فالإطلاقان متنافيان ، من غير دلالة على ثبوت
--> ( 1 ) . ضمير شأن . ( 2 ) . أى : باب اجتماع الأمر و النهى . ( 3 ) . أى : مورد الاجتماع و التصادق . ( 4 ) . أى : اشتمال كلّ واحد . . . على مناط الحكم . ( 5 ) . أى : لم يكن ما دلّ . . . ( 6 ) . أى : اطلاق الدليلين . ( 7 ) . أى : لكان الإطلاق . ( 8 ) . أى : باب اجتماع الأمر و النهى . ( 9 ) . أى : كان الاطلاق . ( 10 ) . أى : الملاك . ( 11 ) . أى : الدليلين .